ص ( ولا حد إن فشا ولو علم )
ش : قال
الأقفهسي يعني
لا حد على الزوجين إن ثبت الوطء ببينة ، أو إقرار انتهى ودخل في كلامه صورتان بالمنطوق وهما الفشو مع العلم والجهل ودخل فيه أيضا صورتان بمفهوم الشرط وهو كالمنطوق وهما عدم الفشو مع العلم والجهل والحد في الأولى متفق عليه وفي الثانية عند
ابن الماجشون وابن حبيب قائلين : الشاهد الواحد كالفشو ، انظر التوضيح ، وأما إن جاءا مستفتيين فلا حد عليهما كما تقدم في كلام
ابن عرفة والله أعلم .