مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) لا يجوز خطبة الذمية الراكنة لذمي على المشهور قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة والجزولي وقال الشيخ يوسف بن عمر والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند مالك الخطبة على خطبة الذمي وقال الأوزاعي : ذلك جائز انتهى .

وقال في الإكمال ما نصه : وفي قوله على خطبة أخيه دليل أن ذلك إذا كان الأول مسلما ولا تضييق إذا كان ذلك يهوديا ، أو نصرانيا وهذا مذهب الأوزاعي ، وجمهور العلماء على خلافه انتهى .

ولا يقال : هو أشد من الفاسق ; لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه ، والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ، ويفسخ نكاحه والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية