( الثاني ) لا يجوز
خطبة الذمية الراكنة لذمي على المشهور قاله الشيخ
زروق في شرح الرسالة
والجزولي وقال الشيخ
يوسف بن عمر والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخطبة على خطبة الذمي وقال
الأوزاعي : ذلك جائز انتهى .
وقال في الإكمال ما نصه : وفي قوله على خطبة أخيه دليل أن ذلك إذا كان الأول مسلما ولا تضييق إذا كان ذلك يهوديا ، أو نصرانيا وهذا مذهب
الأوزاعي ، وجمهور العلماء على خلافه انتهى .
ولا يقال : هو أشد من الفاسق ; لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه ، والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ، ويفسخ نكاحه والله أعلم