( الثالث ) قال
البساطي ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى .
وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
ركون المرأة ، أو من يقوم مقامها لخاطب مانع من خطبة غيره إياها لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31504لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب } متفق عليه انتهى .
وتقييد
البساطي بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم .