مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها ؟

للحنابلة قولان واستظهروا المنع وفي الإكمال ما يدل على الجواز قال في حديث { المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه فقال له رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها } وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما ما رأى من زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال الباجي : فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح ; إذ هو حقه عياض وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف ; لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسها ، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على خطبة انتهى .

فيؤخذ منه أن المرأة إذا خطبت رجلا أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع من الأول خطبة لها والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية