مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) هل لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها ، أو يكره ؟

والظاهر أنه يكره ; لأن العدة إنما كرهت في العدة قالوا : خوف اختلاف الوعد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية