( السادس ) قال في التوضيح فرع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى .
وقال
ابن عرفة : وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة
ابن رشد [ ص: 412 ] ولو اتخذ الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبو عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب طلب
جرير البجلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يخطب له امرأة من
دوس ثم طلبه
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم بذلك لنفسه ، ثم ابنه
عبد الله كذلك فدخل عليها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها لنفسه فقالت : أهازئ أم جاد ؟ فقال : بل جاد فنكحته وولدت له ولدين
قال وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة .
(
قلت ) هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه انتهى .
وقال في الإرشاد : يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة ، قال الشيخ
زروق في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم ، ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى .
وقال
ابن ناجي في شرح الرسالة : وإذا
أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه ; فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حسبما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ولولا الإطالة لذكرنا ذلك ، ثم ذكر كلام
ابن عرفة انتهى .
وقال في
الجلاب ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين ، أو مفترقين ما لم توافق واحدا منهم ، أو تسكن إليه فإذا وافقت واحدا منهم وسكنت إليه ; لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فإن خطبها على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة .
وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى .
وقال
البساطي حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت لمرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى