مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) قال في التوضيح فرع قال مالك في سماع ابن أبي أويس : أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى .

وقال ابن عرفة : وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة ابن رشد [ ص: 412 ] ولو اتخذ الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا وفعله عمر أبو عمر عن ابن وهب طلب جرير البجلي عمر أن يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه مروان بن الحكم بذلك لنفسه ، ثم ابنه عبد الله كذلك فدخل عليها عمر فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها لنفسه فقالت : أهازئ أم جاد ؟ فقال : بل جاد فنكحته وولدت له ولدين

قال وفي سماع ابن أبي أويس : أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة .

( قلت ) هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل عمر رضي الله عنه انتهى .

وقال في الإرشاد : يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة ، قال الشيخ زروق في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله عمر ; إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم ، ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى .

وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : وإذا أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه ; فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله عمر حسبما ذكره ابن عبد البر عن ابن وهب ولولا الإطالة لذكرنا ذلك ، ثم ذكر كلام ابن عرفة انتهى .

وقال في الجلاب ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين ، أو مفترقين ما لم توافق واحدا منهم ، أو تسكن إليه فإذا وافقت واحدا منهم وسكنت إليه ; لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فإن خطبها على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة .

وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى .

وقال البساطي حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت لمرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية