ص ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها )
ش : يعني وتأبد تحريم
المرأة التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقد سواء وطئها في العدة ، أو بعدها ، أما إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضا ; فلا إشكال في الحرمة ، وأما إذا عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدونة في تأبيد حرمتها قولين قال في طلاق السنة منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز : ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها وقال
المغيرة : لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة وقال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين قال في التوضيح قال في الكافي وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز تحصيل المذهب ، وإلى ترجيح قولها أشار
المصنف بقوله ولو بعدها والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة
وابن الجلاب وغيره والله أعلم .
وأشار بقوله وإن بشبهة إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها بعقد نكاح ، أو بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها تحرم بذلك .