مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) إن كان الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقا ولا حد عليه وإن تزوجها في العدة عالما بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على التأبيد ، والولد لاحق به والحد ساقط عنه وقيل : إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تحريمها .

( الثالث ) هذا التحريم إنما هو في المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن ، وأما الرجعية فلا يحرم ; لأنها زوجة ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه وقال غير ابن القاسم : هو ناكح في عدة قال مالك وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده قاله في التوضيح وقال ابن ناجي قول ابن القاسم في المدونة : إنها لا تحرم انتهى .

وقال في الشامل : وأما الرجعية فلا تحرم على الأصح انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية