( الثاني ) إن كان
الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقا ولا حد عليه وإن تزوجها في العدة عالما بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على التأبيد ، والولد لاحق به والحد ساقط عنه وقيل : إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تحريمها .
( الثالث ) هذا التحريم إنما هو في المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن ، وأما الرجعية فلا يحرم ; لأنها زوجة ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه وقال غير
ابن القاسم : هو ناكح في عدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده قاله في التوضيح وقال
ابن ناجي قول
ابن القاسم في المدونة : إنها لا تحرم انتهى .
وقال في الشامل : وأما الرجعية فلا تحرم على الأصح انتهى .