عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
كتاب النكاح
فرع تزوج امرأة طلقها رجل قبله ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتها
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
416
جزء
1
2
3
4
5
6
( فرع ) قال
البرزلي
[
ص:
416 ]
وسئل
ابن رشد
عمن
تزوج امرأة طلقها رجل قبله ، ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتها فما زال يسألها حتى اعترفت أنه تزوجها بعد حيضتين وقد كانت قبل ذلك حذرت وخوفت في أن تتزوج حتى تتم عدتها من رجل آخر خطبها فيها فلما ثبت اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها وشاور العلماء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل له وشهد عليه بذلك عدلان وعلى اعترافها بذلك وقد كانت قبل تزويجها إياه اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة سألتها عن ذلك فقام الزوج الآن يطلب الصداق وقد قامت له شهادة نساء أنهن عرفنها أن ذلك لا يجوز وأنه لا بد من تمام العدة وأن هذا لا يخرجها من الجهالة بالحكم
؟ جوابها إن لم يثبت أن المرأة لما حذرت أعلمت أن العدة ثلاث حيض واعتقدت أن العدة أقل فأرى أن تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ولا تزوجت إلا وهي تظن أن عدتها من الأول قد انقضت فإن حلفت على ذلك في الجامع فلا يجب عليها رد شيء من الصداق وإن نكلت ردته إلا قدر ما تستحل به وبالله التوفيق انتهى وانظر أواخر النكاح الأول من المدونة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة