ص ( أو مبتوتة قبل زوج )
ش :
[ ص: 417 ] ذكر في التوضيح في هذه المسألة قولين وتقدم كلامه عند قول
المصنف كمستبرأة من زنا ، وذكر الشيخ
يوسف بن عمر أن : المشهور عدم التأبيد ومثل المبتوتة من يتزوج امرأة تزويجا حراما لا يقر عليه فيفسخ نكاحه بعد الدخول فيتزوجها قبل الاستبراء قاله في المقدمات ويريد
المصنف أنه يحد من يتزوج امرأته المبتوتة إذا كان عالما بالتحريم قال في كتاب القذف من المدونة : ومن
تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو من ذوات محارمه عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد ; إذ لا يجتمع الحد وثبوت النسب قال
اللخمي يريد إذا ثبت أنه عالم بالتحريم قبل النكاح وإلا فإن لم يعلم أنه كان عالما بالتحريم إلا بعد النكاح فإنه يحد ويلحق به الولد انتهى .