( فرع ) قال
البرزلي عن أحكام
الشعبي : من
تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال : اشتروا به طعاما واصنعوه فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار والطعام لهم ، وإن كان من قبل الزوج ; فليس له إلا الطعام إن أدركه .
(
قلت ) فهو كأعوان القاضي إن ظهر لدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كان الأجر على الطالب ، وظاهر ما تقدم
لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك ، أو تلف ا هـ .