مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبصداق وهبة )

ش : هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة قال ابن عرفة : وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد انتهى . ويظهر من كلام المصنف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة ، بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشامل لقوله وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا وقيل : يصح ببعت وتصدقت بقصد نكاح انتهى وهذا قول ابن القصار إلا أنه لا يشترط ذكر المهر لا في الصدقة ولا في الهبة قال في التوضيح ابن القصار : وسواء عندي ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع والصدقة ، أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح وقال في التوضيح قبل هذا الكلام ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى انتهى . يعني على مذهب المدونة إلا أنه لم يصرح في المدونة بلفظ الصدقة ، والذي ذهب إليه ابن رشد أنه لا يلحق بها والله أعلم .

( تنبيه ) قال ابن عرفة : وفي الإباحة والإحلال قولان لبعض أصحاب ابن القصار وله قلت : حكى أبو عمر الإجماع على الثاني انتهى ، وقوله على الثاني أي على قول ابن القصار أنه لا ينعقد بهما قال في الذخيرة وقال صاحب الاستذكار : أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة انتهى .

وصاحب الاستذكار هو أبو عمر ، ثم قال ابن عرفة ونقل ابن بشير عن ابن القصار : الإطلاق كالتحليل والإباحة . والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى .

ويعني أن ابن بشير نقل عن ابن القصار الإطلاق كالتحليل والإباحة وقوله والرمي إلخ ابتداء كلام ليس هو من تتمة كلام ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام ابن بشير ونصه : والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء وذكر أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذا أريد بذلك النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح ; لأنه لا يفيد معنى العقد عن البضع بعوض انتهى ولم يذكر الرهن وما بعده وذكر الأربعة في التوضيح عن ابن القصار وعبد الوهاب قال ( لاقتضاء الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثق دون التمليك وعدم لزوم الوصية ) انتهى بالمعنى .

وقال الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح ولم أر فيه خلافا انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية