ص ( وبصداق وهبة )
ش : هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة قال
ابن عرفة : وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وابن رشد انتهى . ويظهر من كلام
المصنف ترجيح قول
ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة ، بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشامل لقوله وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا وقيل : يصح ببعت وتصدقت بقصد نكاح انتهى وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار إلا أنه لا يشترط ذكر المهر لا في الصدقة ولا في الهبة قال في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : وسواء عندي
ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع والصدقة ، أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح وقال في التوضيح قبل هذا الكلام ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى انتهى . يعني على مذهب المدونة إلا أنه لم يصرح في المدونة بلفظ الصدقة ، والذي ذهب إليه
ابن رشد أنه لا يلحق بها والله أعلم .
( تنبيه ) قال
ابن عرفة : وفي الإباحة والإحلال قولان لبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وله
قلت : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر الإجماع على الثاني انتهى ، وقوله على الثاني أي على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أنه لا ينعقد بهما قال في الذخيرة وقال صاحب الاستذكار : أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة انتهى .
وصاحب الاستذكار هو
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ، ثم قال
ابن عرفة ونقل
ابن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : الإطلاق كالتحليل والإباحة . والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى .
ويعني أن
ابن بشير نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار الإطلاق كالتحليل والإباحة وقوله والرمي إلخ ابتداء كلام ليس هو من تتمة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام
ابن بشير ونصه : والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذا أريد بذلك النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح ; لأنه لا يفيد معنى العقد عن البضع بعوض انتهى ولم يذكر الرهن وما بعده وذكر الأربعة في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وعبد الوهاب قال ( لاقتضاء الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثق دون التمليك وعدم لزوم الوصية ) انتهى بالمعنى .
وقال الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح ولم أر فيه خلافا انتهى