( تنبيه ) قال في القوانين
: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز مطلقا وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مطلقا انتهى ، وما قاله ظاهر جار على قول
ابن القاسم الذي مشى عليه
المصنف بعد في الذي يقول إن : مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال : على أنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن
اللخمي : لولا الإجماع الذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وإلا فالقياس المنع ; لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها ، وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى .
، وقال
ابن رشد في رسم حلف من سماع
ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته : إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي : لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام
القرافي في كيفية أداء
[ ص: 423 ] الشهادة وكلام
ابن عرفة في باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة