مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال في القوانين : والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز ، وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقا انتهى ، وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف بعد في الذي يقول إن : مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض ; لأن أصبغ قال : على أنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن اللخمي : لولا الإجماع الذي نقله أصبغ وإلا فالقياس المنع ; لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها ، وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى .

، وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته : إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي : لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام القرافي في كيفية أداء [ ص: 423 ] الشهادة وكلام ابن عرفة في باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة

التالي السابق


الخدمات العلمية