ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح )
ش : يعني أنه
يعفى عما أصاب السيف الصقيل : وشبهه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ; لأن
المصنف لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه ، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل . وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام
ابن العربي عدم التخصيص قال
ابن عرفة ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله ، وقيل : لانتقالها ، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر ; لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى ، وأصله
لابن عبد السلام .
وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم ، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى .
ونحوه
لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا ؟ (
قلت : ) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده
المصنف هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية .
( تنبيه ) لم يشترط
المصنف في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم ولفظه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال
عيسى في روايته عن
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مسحه من الدم ، أو لم يمسحه ، قال
عيسى : يريد في الجهاد ، أو في الصيد الذي هو عيشه ، انتهى كلام التوضيح .
(
قلت : ) ونحوه في رسم الشريكين من سماع
ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله
ابن رشد ولم يذكر خلافه ، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح ، وكذا قال غيرهما ونقله
الباجي - رحمه الله تعالى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ابن راشد وهو قول
الأبهري . وعزاه
اللخمي لعبد الوهاب ،
وابن شاس لابن العربي انتهى . والله تعالى - أعلم .