( تنبيه ) قال في أوائل النكاح الأول من المدونة
: وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر انتهى قال
أبو الحسن : لأنه
[ ص: 425 ] قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية
: وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم قال
القلشاني لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى : واختلف
هل له تزويج ذكور المماليك ؟ وفي المدونة الجواز وقيل : لا يجوز ; لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى .
وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم وقال
ابن ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم : زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين ويريد بقوله : على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى .