ص ( وجبر المجنونة )
ش : قال في التوضيح وينبغي أن يلحق بالأب القاضي وهذا إذا كانت لا تفيق ، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى .
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه : ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن
ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الإجبار والحاكم والبلوغ المعتبر في الإذن بلوغ المحيض قال
ابن حبيب ، أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات فاعتبره
ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر ولم يعتبره
ابن حبيب وقال : إن زوجت فسخ وإن بنى بها ، وقال غيره : لا يفسخ ; لأنه مختلف فيه انتهى وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله : فالبالغ .
ص ( والبكر )
ش :
ويستحب للأب استئذانها قال
ابن العربي في العارضة : بواسطة لا مشافهة ; لأنها إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها قوله في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32آمروا النساء في بناتهن } : هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها رأي صدر عن علم بها ، أو بالزوج ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها