ص ( إلا ل كخصي )
ش : انظر ما قاله هنا مع قوله فيما يأتي : وللأم التكلم في تزويج الأب .
ص ( وهل إن لم يتكرر الزنا ؟ تأويلان ) ش قال في العارضة هذا إذا كانت مشهورة
[ ص: 428 ] محدودة ، وأما إن كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت ، بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم .
ص " وهو في الثيب ولي "
ش : وهل يقدم على الولي ، أو يقدم عليه الولي ؟
قولان والقول بتقديم الوصي قال
فضل : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى من التوضيح .
وقال
ابن سلمون : وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى .
وقال في الإرشاد
: ووصي الأب مقدم في البكر ، وفي الثيب أسوتهم انتهى