مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا ل كخصي )

ش : انظر ما قاله هنا مع قوله فيما يأتي : وللأم التكلم في تزويج الأب .

ص ( وهل إن لم يتكرر الزنا ؟ تأويلان ) ش قال في العارضة هذا إذا كانت مشهورة [ ص: 428 ] محدودة ، وأما إن كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت ، بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم .

ص " وهو في الثيب ولي "

ش : وهل يقدم على الولي ، أو يقدم عليه الولي ؟

قولان والقول بتقديم الوصي قال فضل : هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى من التوضيح .

وقال ابن سلمون : وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى .

وقال في الإرشاد : ووصي الأب مقدم في البكر ، وفي الثيب أسوتهم انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية