ص " فالبالغ "
ش : قال في الجواهر : السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها ، ثم قال
: البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض قال
ابن حبيب : أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات ، ثم إن تزوجت به فقال
ابن حبيب : يفسخ قبل البناء وبعده وقال
محمد : لا يفسخ إذا أنبتت ، وقال الشيخ
زروق في كتاب الحج : فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو مطلوبا .
انظر بقية كلامه في باب الحج وفي
البرزلي وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض هل يقبل قولها ، أو ينظر إليها هل أنبتت أم لا ؟ ا هـ . وسئلت عن
بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت البلوغ ؟ فأجبت : إذا غاب الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه ، أو غاب غيبة طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج فإن القاضي يزوجها إذا كانت بالغا
، وللبلوغ خمس علامات : الاحتلام ، والإنبات ، والحيض ، والحمل ، والسن وهو ثمان عشرة سنة على المشهور ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه ، وأما إن كانت غير بالغ فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد ، أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم