مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص " فالبالغ "

ش : قال في الجواهر : السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها ، ثم قال : البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض قال ابن حبيب : أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات ، ثم إن تزوجت به فقال ابن حبيب : يفسخ قبل البناء وبعده وقال محمد : لا يفسخ إذا أنبتت ، وقال الشيخ زروق في كتاب الحج : فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو مطلوبا .

انظر بقية كلامه في باب الحج وفي البرزلي وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض هل يقبل قولها ، أو ينظر إليها هل أنبتت أم لا ؟ ا هـ . وسئلت عن بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت البلوغ ؟ فأجبت : إذا غاب الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه ، أو غاب غيبة طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج فإن القاضي يزوجها إذا كانت بالغا ، وللبلوغ خمس علامات : الاحتلام ، والإنبات ، والحيض ، والحمل ، والسن وهو ثمان عشرة سنة على المشهور ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه ، وأما إن كانت غير بالغ فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد ، أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية