ص " والأصح إن دخل وطال "
ش : هذا الذي مشى عليه
المصنف أنه إذا
زوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد ، أو لم تبلغ عشر سنين ، أو لم [ ص: 429 ] يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في المتيطية إنه المشهور وقال الشيخ
أبو الحسن الصغير : المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره
ابن حبيب وعزاه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال قبل هذا الكلام : وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ ; لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ ا هـ . ونحوه في المتيطية
وابن سلمون