مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص " والأصح إن دخل وطال "

ش : هذا الذي مشى عليه المصنف أنه إذا زوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد ، أو لم تبلغ عشر سنين ، أو لم [ ص: 429 ] يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في المتيطية إنه المشهور وقال الشيخ أبو الحسن الصغير : المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه إلى مالك وقال قبل هذا الكلام : وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ ; لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ ا هـ . ونحوه في المتيطية وابن سلمون

التالي السابق


الخدمات العلمية