ص " وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال "
ش : إنما تكلم
المصنف على هذه المسألة بعد الوقوع ولم يذكر حكم الإقدام على ذلك قال في أوائل النكاح الأول من المدونة : يكره أن يتزوج الرجل امرأة بغير إذن ولي قال
أبو الحسن : يعني ولي خاص ، ثم قال في المدونة : قال
ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز ، أو يفسخ ، قال
أبو الحسن : حمل بعض الشيوخ الكراهة على بابها وهو عندي مشكل ; لأنه قال : يعاقب ، وكيف يعاقب على المكروه ؟ ، ويحسن أن يقال : وكره له وطؤها على المنع ا هـ . وإن اطلع على ذلك فلا شك أن يوقف حتى ينظر هل يجيزه الولي ، أو يرده ؟ قاله
اللخمي فيما إذا كان الولي غائبا غيبة قريبة ونقله عنه
أبو الحسن وهو يدل على المنع وفيها قبل الكلام المتقدم قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : من
تزوج امرأة بغير إذن ولي بشهود أيضرب أحد منهم ؟ فقال : أدخل بها ؟ قالوا : لا ، وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا
[ ص: 431 ] فقال : لا عقوبة عليهم
ابن القاسم إلا أني رأيت منهم أنه لو دخل بها لعوقبت المرأة والزوج والذي أنكح ويؤدب الشهود أيضا إن علموا ا هـ . قاله في التوضيح قوله : وأنكر الشهود إلخ أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا النكاح لا يجوز بدليل قوله : ويؤدب الشهود إن علموا هكذا قال
أبو الحسن وجعل بعضهم فاعل أنكر ضميرا يعود إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أي وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون الشهود يحضرون مثل هذا ا هـ .
قال
أبو الحسن كما قال في موضع آخر : أنتم تقرءون العلم وتشهدون على مثل هذا ا هـ ؟ ، .
قال في التوضيح : وقيد
الباجي عدم عقوبتهم قبل البناء بما إذا كان النكاح مشهورا ا هـ . وهو ظاهر ; لأنه إذا لم يكن مشهورا فهو نكاح سر وهو يعاقب فيه قبل الدخول وبعده قال
اللخمي : أرى أنه لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهما ، أو كانا مقلدين من يرى ذلك ، أو كانا يجهلان ويظنان ذلك جائزا وإن كانا ممن يعتقد فساد ذلك فتستحسن العقوبة وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت بولاية الإسلام ينظر إلى مذهبهما ، أو من يقلدانه ا هـ من
أبي الحسن .
وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : يعني أن
عقد صاحب الولاية العامة مع وجود الولي المجبر وهو الأب والمالك والوصي الذي جعل له ذلك فالنكاح باطل يفسخ مطلقا
عياض : اتفاقا وكذلك الخاص لغير المجبر مع المجبر يبطل عقده إلا ما تقدم في الكافل والحاكم في الفضل .
( تنبيهان الأول ) الدنية كالسوداء والمسلمانية والمعتقة قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه بحسب ولا مال ولا جمال .
( الثاني ) يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بنفسه كما قاله
اللخمي وسيأتي كلامه عند قول
المصنف : وابن عم ونحوه والله أعلم .