ص " ورضا البكر
[ ص: 433 ] صمت كتفويضها " ش يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها
ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد قال
المتيطي : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى .
وفهم من كلام
الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول
ابن القاسم قاله في التوضيح .
( فائدة ) في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13910البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها } أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان ، أو أنثى بكرا كانت ، أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم .
ص " أو بكت " ش قال
ابن عرفة : ففي كونه إنكارا قولا
الجلاب مع
المتيطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وابن مغيث قائلا : نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه
قلت : الصواب الكشف عن حال
بكائها هل هو إنكار ، أو لا ؟ انتهى وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له
ابن عرفة : فكأنه لم يره والله أعلم .