ص " وصح توكيل زوج الجميع "
ش : يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله أعلم .
ص " لا العكس "
ش : يعني إذا
وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به قاله في المتيطية .
ص " ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه ب تزوجتك بكذا وترضى وتولي الطرفين "
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد يعني أن
الولي إذا كان ابن عم ، أو وصيا ، أو كافلا أو مولى أعلى فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه قال في المدونة : وليشهد على ذلك غيرهما
وللخمي عن
المغيرة : لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه والمشهور الأول وعليه فلو
قالت : زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه ، أو لغيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها منه ولها أن تجيز ، أو ترد ا هـ . وقال في شرح العمدة فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط ذلك ، بل يستحب فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها ا هـ . ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية العامة خصوصا عبارة التلقين ونصه وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بأي شيء كانت ولايته ا هـ . وصرح بذلك
اللخمي فقال ما نصه : باب إذا كان
الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه ؟
اختلف فيه فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا ووليا وحكى
ابن القصار عن
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره وكذلك إذا كانت
المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية الإسلام ، أو كانت دنية لا قدر لها يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها ويمنع ذلك على قول
المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد لها منه والأحوط أن يوكل غيره فإن وكله مضى وجاز ا هـ . والله أعلم