مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 444 ] ص " وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة ، أو بمنزل ، أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود "

ش : يعني أن نكاح السر هو الموصى بكتمه وإن بكتم شهود قال ابن عرفة قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ ولو كانوا ملء المسجد الجامع ا هـ . وقال أيضا الباجي : إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر ا هـ . وقاله المصنف في التوضيح وقول المصنف " وفسخ " يدل بطريق الالتزام على أنه ممنوع قال ابن عبد السلام : ولا خلاف أعلمه في المنع منه ا هـ .

( فرع ) قال ابن عرفة : ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا وعزاه لابن رشد في سماع أصبغ وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه : إنه المشهور وعند يحيى نكاح السر ما كان بغير بينة ، أو بشهادة امرأتين ، أو رجل وامرأتين وعلى المشهور فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد ، وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره قال أشهب : وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام فليفارق ا هـ .

قال في التوضيح قال أصبغ : لا شيء عليه إلا أن يكون تواطأ الزوجة والولي عليه ابن رشد تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح ; لأن أشهب لم يقل بفسخ النكاح كما ظنه أصبغ وإنما رأى فراقه استحسانا لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده لا أنه يحكم عليه به ; لأنه حكم على الزوجة بما لم يثبت ولا أقرت به ا هـ .

وقال في التوضيح في سماع أشهب : يفرق بينهما بطلقة ولها صداقها إن كان أصابها انتهى .

وقال ابن عرفة وسمع القرينان : من قام من عقد نكاحه لمن قال له : كأنكم كنتم على إملاك فقال : لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء عليه في قوله هذا ا هـ .

ص " وعوقبا والشهود "

ش : الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه ويجوز العطف ، وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا ، وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك ا هـ . وقال ابن عرفة وروى ابن وهب : يعاقب عامد فعله منهم ا هـ .

وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا لجهل ا هـ . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية