[ ص: 444 ] ص " وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة ، أو بمنزل ، أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود "
ش : يعني أن
نكاح السر هو الموصى بكتمه وإن بكتم شهود قال
ابن عرفة قال
الباجي عن
عيسى عن
ابن القاسم وأصبغ ولو كانوا ملء المسجد الجامع ا هـ . وقال أيضا
الباجي : إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر ا هـ . وقاله
المصنف في التوضيح وقول
المصنف " وفسخ " يدل بطريق الالتزام على أنه ممنوع قال
ابن عبد السلام : ولا خلاف أعلمه في المنع منه ا هـ .
( فرع ) قال
ابن عرفة : ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا وعزاه
لابن رشد في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وما ذكره
المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه : إنه المشهور وعند
يحيى نكاح السر ما كان بغير بينة ، أو بشهادة امرأتين ، أو رجل وامرأتين وعلى المشهور فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد ، وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام فليفارق ا هـ .
قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا شيء عليه إلا أن يكون تواطأ الزوجة والولي عليه
ابن رشد تصويب
التونسي تعقب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ غير صحيح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لم يقل بفسخ النكاح كما ظنه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وإنما رأى فراقه استحسانا لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده لا أنه يحكم عليه به ; لأنه حكم على الزوجة بما لم يثبت ولا أقرت به ا هـ .
وقال في التوضيح في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يفرق بينهما بطلقة ولها صداقها إن كان أصابها انتهى .
وقال
ابن عرفة وسمع
القرينان : من قام من عقد نكاحه لمن قال له : كأنكم كنتم على إملاك فقال : لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء عليه في قوله هذا ا هـ .
ص "
وعوقبا والشهود "
ش : الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه ويجوز العطف ، وظاهر كلامه كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال في التوضيح عن المدونة لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك ا هـ . وقال
ابن عرفة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يعاقب عامد فعله منهم ا هـ .
وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا لجهل ا هـ . والله أعلم