ص " وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا "
ش : إنما قال وجوبا خشية أن يتوهم أنه على الاستحباب لقوله في الرواية : لا خير فيه قال في التوضيح عن
ابن القاسم : فإن دخل ثبت
ولها صداق المثل ويسقط الشرط ا هـ . وما قاله
البساطي فيه نظر فانظره وكونه يفسخ يستلزم المنع منه أولا والله أعلم .
ص " أو بخيار لأحدهما ، أو غير "
ش : أما خيار المجلس فحكى في التوضيح عن
[ ص: 445 ] بعضهم الاتفاق على جوازه قال
ابن عرفة : وجوزه
اللخمي فيما قرب لقول
محمد عن
ابن القاسم إن شرط مشورة من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما جاز ا هـ . ثم قال : وحيث يجوز سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار
ابن رشد اتفاقا إلا نقل
التونسي عن ظاهر كتاب
محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيد والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل البناء ، أو بعده .
( فرع ) قال في المدونة ولها المسمى دون صداق المثل .
ص " وجاء به "
ش : يريد قبل الأجل قال في البيان والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل ، وأما إن لم يأت بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا ا هـ . من التوضيح .