ص ( وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : كولاية العبد والأمة وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح عن
أبي عمران : الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في فسخه وبه يعلم أن قول
ابن عبد السلام : إن
ابن القاسم إنما قال بالفسخ بطلاق في المختلف في جوازه ابتداء ليس بظاهر ولا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا انتهى .
( الثاني ) إذا
قلد الزوجان من يرى صحة هذا النكاح وترافعا إلى قاض يرى صحته فإنهما يقران عليه قاله
ابن عبد السلام في باب الخلع عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو تبين فساد النكاح .