مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار )

ش : قال ابن الحاجب : كولاية العبد والأمة وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى .

( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح عن أبي عمران : الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في فسخه وبه يعلم أن قول ابن عبد السلام : إن ابن القاسم إنما قال بالفسخ بطلاق في المختلف في جوازه ابتداء ليس بظاهر ولا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا انتهى .

( الثاني ) إذا قلد الزوجان من يرى صحة هذا النكاح وترافعا إلى قاض يرى صحته فإنهما يقران عليه قاله ابن عبد السلام في باب الخلع عند قول ابن الحاجب ولو تبين فساد النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية