مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) فسخ النكاح لعيب أحد الزوجين فسخ بطلاق قال في باب الخلع من إرخاء الستور من المدونة : وفراقها إياه من أجل الجنون والجذام فسخ بطلاق انتهى .

وكذلك إذا فارقها لعيبها قاله في المدونة بعد الكلام المتقدم بيسير والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية