مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما )

ش : اعلم أنه إنما لم يسقط بالفسخ في نكاح الدرهمين ; لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه ، بل يجبر الزوج على أنه يتمه ربع دينار أو أن يفسخ النكاح فإن اختار الفسخ لزمه نصفهما ; لأنه كالمختار للطلاق وإنما كان الزوج مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه ; لأن التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص ، بل الظاهر خلافه لقوله { التمس ولو خاتما من حديد } فتأمله والله أعلم .

( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى هنا أيضا فسخ نكاح المتلاعنين قبل البناء فإن المعروف أنه فسخ والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون لاعنها للفسخ فسقط عنه النصف فعومل بنقيض مقصوده والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية