ص "
ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت "
ش : قال
ابن رشد في نوازله في مسائل النكاح : وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم .
( فرع ) فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح وقال بعض القرويين : ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر قاله في التوضيح وصحح الأول في الشامل .
( فرع ) قال
ابن عبد السلام والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه .
( تنبيه ) لم يتعرض
المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ونص : وسقط هذا الفرع من مختصر
خليل واستغنى عن ذلك بما ذكره في
العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني انتهى .
وقد صرح صاحب اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال وفي قدره خمسة أقوال : قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يترك لها ربع دينار وبه الحكم ، ثم ذكر بقية الأقوال وقال السيد في تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والقول بترك ربع دينار
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وأكثر أصحابه وبه أخذ
ابن القاسم وغير واحد
ابن يونس وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده وجزم به في الشامل انتهى وقال
ابن عبد السلام لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وبنى بالزوجة في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن بنى بها ترك لها ربع دينار هذا قول
ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه والعقد فيهما قريب انتهى