. ص " ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن "
ش : يعني من ماله الموهوب له ، أو المتصدق به عليه ، وأما غير المأذون فلا يجوز له أن
يشتري جارية ليطأها بماله إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال ، أو أسلفه إياه وانظر رسم باع غلاما من سماع
ابن القاسم من كتاب النكاح ورسم الطلاق من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب منه وأول مسألة من كتاب العتق ، وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين
ابن عرفة فقال وسمع
ابن القاسم من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك وسمع
أشهب أو يسلفه إياه ، وسمع
ابن القاسم هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها لا يعجبني ولا يعمل به ; لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر
ابن رشد لا يجوز هذا انتهى .