مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص " ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن "

ش : يعني من ماله الموهوب له ، أو المتصدق به عليه ، وأما غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال ، أو أسلفه إياه وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ورسم الطلاق من سماع أشهب منه وأول مسألة من كتاب العتق ، وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك وسمع أشهب أو يسلفه إياه ، وسمع ابن القاسم هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها لا يعجبني ولا يعمل به ; لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر ابن رشد لا يجوز هذا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية