. ص " ونفقة العبد في غير خراج وكسب "
ش ( فرع ) فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة
ولا يباع العبد في نفقة زوجته ولا فرق بين عبد الخراج وغيره انتهى من التوضيح ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد ، والمكاتب كالحر ; لأنه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه
[ ص: 458 ] والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد .
ص (
ولا يضمنه سيد بإذن التزويج )
ش : هذا إذا أذن له ، وأما إن أنكحه فهو على من شرط عليه وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد وقيل : على السيد ، وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى .
ص " ووصي "
ش : يريد الذي له الإجبار وقاله
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ووصي الوصي كالوصي قال في الشامل : لا غيرهم على المشهور وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان انتهى .