ص ( مجنونا احتاج )
ش : وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله " احتاج " يشير إلى قول
اللخمي : وأما
المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد ; لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى .
وقال
ابن فرحون وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إن احتاج ، يدخل فيه هذا الوجه ، وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى .
وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه
اللخمي ابن عرفة ومن يفيق كسفيه ، ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم .