( الثالث ) قال
ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها
nindex.php?page=showalam&ids=17293ليحيى بن سعيد إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب
الصقلي يريد السفيه وقال
الصقلي : والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى ، وقال في التوضيح : إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال
عياض وغيره في تأويل
ابن يونس : إنه ضعيف