. ص " ورجع لأب وذي قدر زوج غيره إلخ "
ش : انظر إذا
خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نصف الذي كان يأخذه ؟ في ذلك قولان انظر
المتيطي ، وقال في التوضيح : قال
ابن القاسم جميعه للأب وقال
ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف
اللخمي : والأول أصوب ; لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة
المتيطي وبقول
ابن القاسم الحكم انتهى .
ص ( إلا أن يصرح بالحمالة )
[ ص: 460 ]
ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها قال
المتيطي : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج ، أو مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم ، أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ، ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى .