مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص " ورجع لأب وذي قدر زوج غيره إلخ "

ش : انظر إذا خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نصف الذي كان يأخذه ؟ في ذلك قولان انظر المتيطي ، وقال في التوضيح : قال ابن القاسم جميعه للأب وقال ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف اللخمي : والأول أصوب ; لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة المتيطي وبقول ابن القاسم الحكم انتهى .

ص ( إلا أن يصرح بالحمالة ) [ ص: 460 ]

ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها قال المتيطي : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج ، أو مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم ، أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ، ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية