مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يلزم عصره )

ش : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية