ص ( وللأم التكلم إلخ )
ش : أشار به إلى أن الحال
[ ص: 462 ] اختلف في اعتباره ، وانظر
البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله : وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم إلخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم ؟
ص " ولو خلقت من مائه "
ش : قال
ابن عبد السلام : واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا ، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير سورة الفرقان : اختلف الفقهاء في
نكاح الرجل ابنته ، أو أخته ، أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم
ابن القاسم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم
عبد الملك بن الماجشون وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ا هـ .
وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول
ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث
جريج وقوله للغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي فقال : فإن قيل : يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث .
فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم