. ص ( فالتذ بابنتها ) ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري [ ص: 463 ] في كشف الغطاء : وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم .
وفي تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في سورة النساء : واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال إذا
لاط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها حرمت عليه امرأته وقال
الأوزاعي : إذا
لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها ; لأنها بنت من قد دخل به وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل انتهى كلامه