مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( فالتذ بابنتها ) ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال المازري [ ص: 463 ] في كشف الغطاء : وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم .

وفي تفسير القرطبي في سورة النساء : واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط وقال الثوري إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا لاط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها ; لأنها بنت من قد دخل به وهو قول أحمد بن حنبل انتهى كلامه

التالي السابق


الخدمات العلمية