ص "
وحلت الأخت ببينونة السابقة "
ش : فقوله " الأخت " يريد ومن في معناها ; لأن التحريم إنما هو تحريم جمع قاله في التوضيح
وابن عبد السلام وهذا في النكاح ، وأما في الملك فسيتكلم عليه وانظر كلام
البساطي فإنه غير ظاهر والله أعلم .
( فرع ) قال في النكت قال بعض شيوخنا من القرويين إذا
تزوج أختا على أختها عالما بالتحريم وجب عليه الحد إلا أن يكونا أختين من الرضاع فلا يحد ; لأن هذه لتحريم السنة والأولى لتحريم القرآن ، وأما في تزويجه المرأة على عمتها ، أو خالتها فلا يحد ; لأنه تحريم السنة هذا أصل كل ما كان من تحريم السنة فلا حد فيه وإن كان محرما بالكتاب ; ففيه الحد إذا لم يعذر بجهل فاعلمه انتهى .
وقوله ببينونة السابقة قال في التوضيح وبينونتها بأحد ثلاثة أوجه وهي الخلع والطلاق الثلاث وانقضاء عدة الطلاق الرجعي انتهى .
( فرع ) فإذا
قال في الرجعية : انقضت عدتها وأكذبته لم يقبل قوله
ابن عبد السلام : ولو مضى لطلاقها ثلاثة أشهر انتهى ، وقال في المدونة في النكاح الثالث : ومن
طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزوج أختها في عدتها وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة ، وإن طلقها تطليقة فادعى بأنها أقرت بانقضاء عدتها وذلك في أمد تنقضي العدة في مثله وأكذبته فلا يصدق في نكاح الخامسة ، أو الأخت ، أو قطع النفقة ، أو السكنى ; لأن القول في العدة قولها وإن نكح الأخت أو الخامسة فسخ الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببينة ، أو بأمر يعرف به انقضاء العدة انتهى .
قال
ابن محرز : قال بعض المذاكرين وعليها اليمين في النفقة والسكنى فأما العدة فلا انتهى من التوضيح ونقله
ابن عرفة .