مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) فإذا طلقها طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج خامسة ، أو أختها فقالت : احتبس عني الدم فهي مصدقة حتى تمضي سنة فإن ادعت التحريك بعد السنة لم تصدق ; لأن ذلك يظهر فينظر إليها النساء فإن صدقتها وإلا لم يلزم الزوج أن يتربص إلى أقصى أمد الحمل انتهى من التوضيح وقال في النوادر [ ص: 466 ] قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرت زوجته فغاب خبرها فأراد نكاح أختها ، أو عمتها ، أو خالتها : فإن طلق المأسورة بالبتة ; جاز ذلك الآن وإن طلقها دون الثلاث لم يجز له ذلك إلا بعد خمس سنين من يوم سبيت إذا كان طلاقه بحدثان السبي لاحتمال تمادي الريبة بحبس البطن فلا يبرئها إلا خمس سنين فإن طلق بعد السبي بسنتين فبعد ثلاث سنين وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين من السبي فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة في آخر السنة ويصيبها في الثانية وكذلك في الثالثة تكمل إما بثلاث حيض ، أو سنة لا حيض فيها وإن كانت مسترابة بالحيض فما تقدم من المدة يحسب من الخمس سنين التي هي أقصى أمد الحمل ولو سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك سنة كما في ابن عرفة ; لأنها عدة التي ترفعها الحيضة لنفاسها ابن أبي زيد وانظر ما معنى قول ابن حبيب وكأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم وقد تطهر من نفاسها ، ثم تستراب ، ثم تحيض في آخر السنة ، ثم تستراب فكيف لم يأمره بصبر ثلاث سنين وليست تؤمر بخمس سنين ; لأنه موقن أن لا حمل بها منه إذا لم يطأها بعد النفاس وهذا صحيح ا هـ . ، ونقله ابن عرفة واختصره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية