مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بعتق وإن لأجل )

ش : قال ابن عرفة : أو عتق بعضها الشيخ من الواضحة لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى .

ص ( ، أو بيع دلس فيه )

ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى .

فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت والله أعلم .

ص ( لا فاسد لم يفت )

ش : أما لو فات ; حلت الثانية ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى .

ص ( وعدة شبهة )

ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها ; حلت له أختها انتهى والله أعلم .

ص ( وظهار )

ش : قال ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها اللخمي عن ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى .

ص ( وعهدة ثلاث )

ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية