ص ( بعتق وإن لأجل )
ش : قال
ابن عرفة : أو عتق بعضها
الشيخ من الواضحة لو
زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى .
ص ( ، أو بيع دلس فيه )
ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى .
فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول
البساطي عند قول
المصنف وحلت الأخت والله أعلم .
ص ( لا فاسد لم يفت )
ش : أما لو فات ; حلت الثانية
ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته
اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى .
ص ( وعدة شبهة )
ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله
ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو
زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها ; حلت له أختها انتهى والله أعلم .
ص ( وظهار )
ش : قال
ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها
اللخمي عن
ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى .
ص ( وعهدة ثلاث )
ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في النوادر عن
ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن
محمدا قال يريد عهدة الثلاث .