مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وإن عقد )

ش : سواء كانت حرة ، أو أمة قاله اللخمي .

ص ( فالأولى )

ش : قال في المدونة ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته انتهى .

ص ( فإن وطئ )

ش : هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريم الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة بالطلاق البائن ، أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله اللخمي قال : ولا يقع التحريم بالظاهر ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق انتهى .

ص " ، أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأولى "

ش : اعلم أنه لا يجوز له أولا قال أبو الحسن : انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا ؟

قال : وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحته عشر ا هـ . والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول فلها المسمى [ ص: 468 ] كاملا والظاهر أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية