. ص ( وإن عقد )
ش : سواء كانت حرة ، أو أمة قاله
اللخمي .
ص ( فالأولى )
ش : قال في المدونة
ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته انتهى .
ص ( فإن وطئ )
ش : هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريم الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة بالطلاق البائن ، أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله
اللخمي قال : ولا يقع التحريم بالظاهر ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق انتهى .
ص " ، أو
عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأولى "
ش : اعلم أنه لا يجوز له أولا قال
أبو الحسن : انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا ؟
قال : وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحته عشر ا هـ . والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول فلها المسمى
[ ص: 468 ] كاملا والظاهر أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك والله أعلم .