ص ( حتى يولج بالغ قدر الحشفة ) ش فهم منه أن عقد الغير عليها دون وطء لغو وهو كذلك قال
الشارح في الكبير بلا خلاف وقاله في التوضيح وفهم من قوله ( بالغ ) أن
شرط الإيلاج أن يكون الزوج بالغا وهو أعم من أن يكون حال العقد بالغا ، أو غير بالغ وهو كذلك قاله في التوضيح وغيره قال
ابن عرفة : وفيها وطء الصبي القادر على الجماع ولم يحتلم لغو
اللخمي : إن شارف البلوغ حل وطؤه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحد إن زنى ا هـ . وفهم من قوله " قدر الحشفة " أنه لو أدخل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك وكذلك لو
وطئها فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها فأنزلت لم تحل ولا تحصن قاله في التوضيح
وابن عرفة .
( تنبيه ) قال في العارضة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا تحل إلا بوطء فيه إنزال لقوله حتى تذوقي عسيلته ورأى العلماء أن مغيب الحشفة هي العسيلة فأما الإنزال فهي الذبيلة فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة حتى إذا أولج فقد عسل ، ثم يتعاطى بعد ذلك بقضاء الله وقدره ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهي إلى الحميضة أقرب منها إلى العسيلة ; لأنه يبدأ بلذة ويختم بألم ا هـ .