ص ( بلا منع )
ش : يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه
وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء ابن عرفة عن
اللخمي هو لغو ; لأنه جناية وفهم ذلك من قول
المصنف بلا منع ; لأن الجناية ممنوعة ، ومنع الوطء في الدبر فلا اعتراض على
المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم .