( الثاني ) قال
ابن عرفة عن تعليقة
عبد الحميد : لو
زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ .
( الثالث ) قال
ابن عرفة أيضا
اللخمي : ويختلف إن
تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد حبسها على القول بفساده لا تحل به ونقله
البرزلي في أوائل مسائل النكاح .
( الرابع ) قال
الشيخ عن الموازية لو
تزوج مبتوتة وبنى بها وأقر بوطئها كاذبا ، ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها ; لم تحل لمن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا ا هـ .