ص ( وقبل دعوى طارئة التزويج )
ش : قال
اللخمي : الإحلال يصح بشاهدين على نكاح المحلل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين فإن لم يعلم التزويج إلا من قولها فذكر التفصيل الذي
[ ص: 470 ] ذكره
المؤلف واعلم أنه إنما يقبل
نكاح الطارئة إذا لم يكن الموضع قريبا قاله
اللخمي ونقله في التوضيح : والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا كان الموضع قريبا فتأمله والله أعلم .
ص ( إن بعد )
ش : أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمنت أم لا قاله
اللخمي ونقله
ابن عرفة وقاله في التوضيح .
ص ( وملكه )
ش : أعم من أن يكون المالك حرا ، أو عبدا .