( فرع ) قال
ابن عبد السلام ، وأما إن
دفعت إليه جارية ليستخدمها فرأى بعضهم أنه يجري جواز نكاحه لها على الخلاف في حده إذا زنى بها فمن يقول بحده يقول بصحة النكاح ومن يقول بسقوطه يمنع النكاح وفيه نظر ; لأنه لا يلزم من كون الحد ساقطا بالشبهة فسخ النكاح بها ا هـ . ونقله
المصنف وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة والمسألة في أوائل الرسم الأول من سماع
ابن القاسم من كتاب النكاح وفي كتاب الخدمة في رسم البراءة من سماع
عيسى وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجزئه أن يتزوجها وأنها بمنزلة الأمة المشتركة وفي مختصر الوقار يكره للرجل أن يتزوج أمته المخدمة وإن أذن في ذلك من أخدمها ا هـ .