( فرع ) قال
ابن عرفة وفيها
لابن القاسم إن
أراد أن يزوج أمة عبده منه انتزعها ، ثم تزوجها منه فإن تزوجها منه قبل انتزاعها ، أو وطئها ; جاز نكاحه وكان انتزاعا وإن أراد سيده وطأها انتزعها ووطئها فإن وطئها قبل انتزاعها كان انتزاعا .
(
قلت ) ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها ا هـ . وقال
المشذالي في حاشيته في النكاح الثاني : وانظر لو
زوج أمة عبده من عبد له آخر هل يكون انتزاعا أم لا ؟ قال في سماع
عيسى في رجل
أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه فمات فطلبت أم الولد جاريتها هل ترى تزويجه إياها غلامه انتزاعا ؟ قال : لا والجارية لأم ولده والنكاح ثابت بمنزلة ما لو زوج جارية لعبده غلامه ، ثم أعتق سيده الجارية ولم يستثن ماله أن الجارية للعبد أعني سيدها والنكاح ثابت
ابن رشد هذا كما قال ; لأن العبد وأم الولد مالكان أموالهما فلا يحمل فعل السيد ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن يكون ما لا يصلح أن يفعله إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والصلح به على نفسه وشبه ذلك ، وقد اختلف إذا رهن السيد عبد عبده في دين على السيد ففي الكتاب لا يكون انتزاعا ا هـ .