مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عرفة : ولو اشترى أحدهما الآخر وهو مكاتب ففي فسخ نكاحه قولان بناء على أنه ملك رقبته ، أو كتابته فإن عجز فسخ [ ص: 471 ] اتفاقا .

( قلت ) يريد أن المبيع الكتابة ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية